
دولة رئيس مجلس النواب
الاستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: سؤال موجه إلى الحكومة اللبنانية في موضوع التمنّع عن تطبيق المادة 35 من قانون الموازنة العامة 2020.
المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
تحية وبعد،
ولماّ كان المجلس النيابي قد أقرّ قانون الموازنة العامة لعام 2020، ولمّا كانت المادة 35 منه تفرض ايفاء جميع البدلات المستحقة لقاء كل خدمة تقدمها الدولة اللبنانية والمؤسسات التابعة لها أو المُدارة من قبلها بالليرة اللبنانية،
ولمّا كان قانون النقد والتسليف يلزم الدفع بالعملة الوطنية،وفقاً للمادتين 1 و192 منه،
المادة 1″
الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي هو ل.ل”.
“المادة 192
تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات.”
ولما كان قانون حماية المستهلك ينص في المادتين 5 و25 منه على التالي،
“المادة 5
يتوجب على المحترف:
الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه أما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه.
التقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالأوزان والأحجام.”
“المادة 25
يتوجب على المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية:
اسم المؤسسة ورقم تسجيلها في السجل التجاري وعنوانها وتعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير وثمنها والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسوم المستوفاة والقيمة الاجمالية للفاتورة بالعملة اللبنانية وتاريخ اصدارها.
وفي حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو للخدمة، يجب أن تتضمن الفاتورة ذكر مكان وتاريخ وشروط التسليم.”
ولما كان قطاع الاتصالات يدخل ضمن عداد القطاعات المشمولة بأحكام المادة ٣٥ من قانون الموازنة السابق ذكره.
لــــــــــــــذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:
1-ما سبب إصدار شركتيّ الخليوي ألفا وتاتش فواتيرها بالدولار الاميركي؟
2-لماذا تستوفي الشركتان الفواتير من المصارف بالعملة الأجنبية، ولم يتم تحويلها إلى سعر الصرف الرسمي اللا بناء على طلب العملاء؟
3-لماذا لم تلتزم الشركتين بالقوانين المشار اليها اعلاه؟






